وجوب تسبيب الأحكام تسبيباً كافياً والرد على الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم حتى يكون الحكم سليماً وقابلاً للرقابة.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها مع الرد على جميع الدفوع المثارة