• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نص المادة 393 يشير إلى أن من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية وإلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة

يُجرَّم تقديم الشكاية أو الإخبار متى تضمّن إسناد جنحة أو مخالفة إلى شخص مع العلم ببراءته منها، أو اختلاق أدلة مادية عليه، سواء وُجه الإخبار إلى السلطة القضائية مباشرةً أم إلى سلطةٍ يتعيّن عليها إبلاغها.

نص الاجتهاد

إن نص المادة 393 يشير إلى أن من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية وإلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية.