• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون الحكم سنداً للتنفيذ الجبري إلا إذا فصل في النزاع وأثبت الحق على وجه يحسم الخصومة

الحكم القضائي يجب أن يفصل في موضوع النزاع فصلاً نهائيًا، بحيث يقطع الخصومة ويُثبت الحق للمحكوم له ويصلح بذاته أساسًا للتنفيذ الجبري.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون الحكم فاصلاً للنزاع المطروح وأن يؤكد الحق ويقطع النزاع في وجه المحكوم ، وينشئ للمحكوم له سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه