الحكم القضائي يجب أن يفصل في موضوع النزاع فصلاً نهائيًا، بحيث يقطع الخصومة ويُثبت الحق للمحكوم له ويصلح بذاته أساسًا للتنفيذ الجبري.
يجب أن يكون الحكم فاصلاً للنزاع المطروح وأن يؤكد الحق ويقطع النزاع في وجه المحكوم ، وينشئ للمحكوم له سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه