• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقدير كل تعويض على حدة استقلالاً عن التعويض الآخر

إذا تعددت أوجه التعويض في الدعوى وجب على المحكمة أن تُفرد لكل تعويض تقديراً مستقلاً ومقداراً محدداً، لأن الإبهام أو الجمع المجمل يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

ينبغي تحديد مقدار كل من التعويضين على وجه الانفراد