إذا تعددت أوجه التعويض في الدعوى وجب على المحكمة أن تُفرد لكل تعويض تقديراً مستقلاً ومقداراً محدداً، لأن الإبهام أو الجمع المجمل يعيب الحكم.
ينبغي تحديد مقدار كل من التعويضين على وجه الانفراد