إذا كانت للمؤسسة صفة خاصة بلدية ذات استقلال إداري ومالي، فإن العامل ينتفع بأحكام قانون العمل أو النظام الداخلي للمؤسسة أيهما أصلح له. وإذا نشأ خلاف جماعي بين العمال ورب العمل وانتهى إلى التلويح بالإضراب، وجب قبل الإضراب عرض النزاع على جهة التحكيم المختصة.
مؤسسة عين الفيجة في دمشق مؤسسة خاصة بلدية ذات استقلال أداري ومالي ويستفيد مستخدموها وموظفوها من قانون العمل او نظام المؤسسة آن كان انفع لهم # اذا حصل خلاف بين العمال ورب عملهم بشان أي موضوع وأدى الخلاف بالعمال إلى العزم على الإضراب وجب عليهم اذا لم يمنحهم رب العمل مطالبهم او لم يرض هؤلاء بجوابه عرض الخلاف للتحكيم على لجنة المهنة المختلطة .