المدني لا يتقيد بتحديد المسؤولية الذي يجريه القضاء العسكري إذا كان هذا التحديد قد ورد عرضاً في معرض نظر الدعوى العامة، ولم يكن لازماً للفصل فيها.
إن تحديد المسؤولية من قبل القضاء العسكري غير ملزم للقاضي المدني لكون القضاء العسكري يبحثها في معرض نظر الدعوى العامة ولا يبحثها لجهة الحقوق الشخصية, إن بحثها لدى القاضي العسكري ليس من مستلزمات حكمه ودون ضرورة فلا تكون له حجية على القضاء المدني