الخبرة التي تُجرى في خصومة أخرى لا تصلح وحدها أساساً للحكم في الدعوى الحالية إذا لم تكن قد تمت تحت إشراف المحكمة الناظرة في النزاع.
ليس للمحكمة أن تعتمد خبرة جرت في خصومة أخرى، ما دامت لم تجر تحت إشرافها