• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى خبرة أُجريت في خصومة أخرى ما لم تكن قد تمت تحت إشرافها

الخبرة التي تُجرى في خصومة أخرى لا تصلح وحدها أساساً للحكم في الدعوى الحالية إذا لم تكن قد تمت تحت إشراف المحكمة الناظرة في النزاع.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن تعتمد خبرة جرت في خصومة أخرى، ما دامت لم تجر تحت إشرافها