لا يُستنتج من مشاركة القريب في نفقات الإقامة أو دفع الأجور قيام التنازل عن المأجور أو تأجيره للغير، ما لم يثبت وجود تمكينٍ فعلي للغير من الانتفاع بالمأجور على وجهٍ مستقلّ يفيد التخلي عنه.
مساهمة القريب بنفقات المعيشة وسداد الأجور لا يعتبر تنازلا عن المأجور أو تأجيرا للغير