• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مساهمة القريب في نفقات المعيشة وسداد الأجور لا تعد تنازلاً عن المأجور ولا تأجيراً للغير

لا يُستنتج من مشاركة القريب في نفقات الإقامة أو دفع الأجور قيام التنازل عن المأجور أو تأجيره للغير، ما لم يثبت وجود تمكينٍ فعلي للغير من الانتفاع بالمأجور على وجهٍ مستقلّ يفيد التخلي عنه.

نص الاجتهاد

مساهمة القريب بنفقات المعيشة وسداد الأجور لا يعتبر تنازلا عن المأجور أو تأجيرا للغير