إغفال المحكمة لحكم قضائي سابق ثابت بثبوت الإجارة، مع الالتفات عن أثره في النزاع، يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يعيب الحكم.
التفات المحكمة عن ذلك وعن حكم قضائي بثبوت الإجارة يؤلف خطأ مهنيا جسيما