• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة حكمًا قضائيًا بثبوت الإجارة يعد خطأ مهنيًا جسيمًا

إغفال المحكمة لحكم قضائي سابق ثابت بثبوت الإجارة، مع الالتفات عن أثره في النزاع، يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة عن ذلك وعن حكم قضائي بثبوت الإجارة يؤلف خطأ مهنيا جسيما