مخالفة المحكمة لقواعد الإثبات في مسائل الإنكار والتزوير، على نحوٍ يقلب عبء الإثبات أو يغيّر ترتيبه القانوني، تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً ينهض سبباً للمساءلة.
قلب قواعد الإثبات في الإنكار والتزوير هو خطأ مهني جسيم