• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الترك القانوني للمأجور ثابتاً إذا دلّت عليه قرائن قاطعة على نهائيته

لا يُعدّ المأجور متروكاً قانوناً إلا إذا ثبت تركه نهائياً بدلالات قاطعة لا تحتمل الشك.

نص الاجتهاد

الترك المعتبر للمأجور هو الترك النهائي بدلالات قاطعة