إذا جاوز تقدير التعويض الحدّ المألوف وجب أن يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض من حيث المقدار والأساس. ويجب عند الحكم بالتعويض التمييز بين التعويض المادي والتعويض المعنوي وتقدير كل منهما على حدة وفق مستحقيه القانونيين.
لمحكمة النقض أن تراقب مقدار التعويض والأساس الذي بني عليه عندما يكون خارجا عن المألوف ويفوق جبر الضرر بصورة غير مستساغةالتعويض المعنوي يستحقه الأشخاص الذين عنتهم المادة 223 مدني وليس جميع الورثة مستحقي التعويض المادي مما يتوجب تحديد مقدار كل من التعويضين على وجه الانفراد بعزل كل منهما عن الآخر حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على توجه محكمة الموضوع لكي لا يخرج التقدير في كلا التعويضين عن الحد المألوف