العبرة في تحديد الاختصاص ليست بتسمية العقد، بل بطبيعته وكونه صادراً عن جهة من جهات القطاع العام في إطار عقد توريد ذي صفة إدارية؛ فينعقد الاختصاص لمجلس الدولة متى توافرت هذه الصفة.
الاختصاص في العقود التي تجريها شركات القطاع العام منوط بمجلس الدولة عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 حيث أن الاختصاص بعقود التوريد يعود لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لأنها تعتبر من العقود الإدارية.