التقادم لا يسري على الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري، كما لا يسري على أملاك الدولة الخاصة أو الأموال التي تتولى إدارتها، ولو لم تكن مسجلة باسم الدولة في السجل العقاري.
لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي تحت إدارة أملاك الدولة.الاجتهاد القضائي مستقر على أن التقادم لا يسري على أملاك الدولة ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية باسم الدولة. الإدعاء بملكية عقار مسجل باسم الدولة وهو من أملاكها الخاصة لا يمكن اكتسابه بالتقادم