إذا قدّرت محكمة الموضوع التعويض وجب أن تُظهر عناصر التقدير وأسبابه، وإلا كان قضاؤها قاصراً. وفي دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين، يكون حق المتضرر تجاه شركة التأمين حقاً مباشراً، ولا تُقبل في مواجهته دفوع شركة التأمين المستندة إلى علاقتها بالمؤمن له.
لئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعين على المحكمة بيان الأسباب والأسس التي اعتمدتها في التقدير. مسئولية مؤسسة التأمين عن دفع التعويض ناتجة عن عقد التأمين وحق المتضرر تجاهها حقاً مباشراً ولا يحق لها أن تدفع بالدفوع المقررة لها تجاه المؤمن له بمواجهة المتضرر وفق ما استقر عليه الاجتهاد.