تقدير تقرير الخبرة والأخذ بنتيجته أو عدم الأخذ بها، وكذلك تقرير لزوم إعادة الخبرة، من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام الاستدلال سائغاً ومؤسساً على أسباب مقبولة.
اعتماد الخبرة والأخذ بها كوسيلة إثبات من مطلق سلطات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستساغاً إن إعادة الخبرة أمر متروك لقناعة محكمة الموضوع وليس لرغبة من أحد أطراف الدعوى.