• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكالة الوكيل البحري هي وكالة إدارية فقط يقوم بموجبها بتقديم المانيفست للسفينة إلى الجمارك ولا بد من وكالة خاصة من أجل المرافعة أمام القضاء

الوكالة البحرية وكالة إدارية محدودة الغرض، فلا تُفهم منها سلطة التقاضي أو المرافعة إلا إذا وردت وكالة خاصة صريحة بذلك.

نص الاجتهاد

وكالة الوكيل البحري هي وكالة إدارية فقط يقوم بموجبها بتقديم المانيفست للسفينة إلى الجمارك ولا بد من وكالة خاصة من أجل المرافعة أمام القضاء عملاً بالمادة 668 مدني.