الوكالة البحرية وكالة إدارية محدودة الغرض، فلا تُفهم منها سلطة التقاضي أو المرافعة إلا إذا وردت وكالة خاصة صريحة بذلك.
وكالة الوكيل البحري هي وكالة إدارية فقط يقوم بموجبها بتقديم المانيفست للسفينة إلى الجمارك ولا بد من وكالة خاصة من أجل المرافعة أمام القضاء عملاً بالمادة 668 مدني.