يشترط لقبول الاعتراض أن يكون الحكم المعترض عليه ماسّاً بالمعترض، وأن يكون هذا الأخير غير ممثل في الدعوى التي صدر فيها الحكم؛ فإذا ثبت تمثيل المورث وحضوره وإقراره، امتد أثر الحكم إلى الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً، فلا يقبل اعتراضهم.
إن المادة 266 أصول محاكمات تشترط لقبول الاعتراض أن يمس الحكم المعترض عليه وإن تمثيل المورث وحضوره وإقراره بالدعوى فإن الحكم ملزم للورثة باعتبارهم خلفاً عاماً وهذا يؤدي إلى اعتبار الورثة ممثلين في الدعوى مما ينتفي معه تقديم الاعتراض