جرم فضّ البكارة بوعد الزواج من الجرائم التي قيّد المشرّع إثباتها بوسائل محددة، فلا يصح إثباتها بكافة طرق الإثبات، وإنما بما نصّ عليه القانون من الإقرار والرسائل الصادرة عن المدعى عليه.
إن إثبات جرم فض البكارة يكون بالإقرار والرسائل الأخرى التي تصدر عن المدعى عليه. المناقشة: حيث أن الجرم هو فض بكارة بوعد الزواج المعاقب عليه بالمادة/ 504 /ع عام وحيث أن هذه الجرمية ذات طابع خاص لها مساس بالشرف والسمعة وقد رأى المشرع تقيد إثباتها بنوع معين من الأدلة وهي الإقرار والرسائل الأخرى التي بينها المدعى عليه ولم يعلل إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها الشهادة. لذلك جاء الحكم قاصر التعليل مجافيا للقانون ويتعين نقضه.