العبرة في تأجيل الجلسات وإثبات مواعيدها بما يدوَّن على ضبط المحاكمة، ولا يُعتدّ بأي تعديل أو تغيير لموعد الجلسة يرد على مصنف الإضبارة دون أن يثبت أصولاً في الضبط.
إن تأجيل الجلسات لا يكون إلا على ضبط المحاكمة لذلك فإن القول بوجود تغيير لموعد المحاكمة على مصنف الإضبارة أدى إلى تغييب المدعى عليه لا يعتد به