تلتزم المحاكم باتباع قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض لأنها ذات قوة إلزامية بمنزلة القانون، ويُعدّ الخروج عليها موجباً للمساءلة المسلكية.
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض. هي بمنزلة القانون ويجب على المحاكم اتباعها تحت طائلة المساءلة المسلكية.