• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحاكم بقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض لأنها بمنزلة القانون وإلا تعرضت للمساءلة المسلكية

تلتزم المحاكم باتباع قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض لأنها ذات قوة إلزامية بمنزلة القانون، ويُعدّ الخروج عليها موجباً للمساءلة المسلكية.

نص الاجتهاد

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض. هي بمنزلة القانون ويجب على المحاكم اتباعها تحت طائلة المساءلة المسلكية.