العبرة في تقدير قيمة الدعوى بتاريخ إقامة الدعوى، والعقار المسجل وفق أعمال التحديد والتحرير لا ترد عليه قواعد التقادم القصير وإنما يخضع للتقادم الطويل.
الاجتهاد مستقر على أن تقدير قيمة الدعوى إنما يكون بتاريخ الإدعاء.العقارات المسجلة وفق أعمال التحديد والتحرير لا يسري عليها التقادم القصير إنما تخضع للتقادم الطويل