• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا المحكمة لم تحدد ساعة فتح الجلسة منذ تثبيت غياب الطاعن لذلك جاء الحكم سابق الأوان ويتعين نقضه

يتعين نقض الحكم إذا صدر قبل تحديد ساعة افتتاح الجلسة في مواجهة غياب الطاعن، لأن الفصل في الدعوى يكون عندئذٍ سابقاً لأوانه ومفتقراً إلى التحقق الإجرائي اللازم.

نص الاجتهاد

إذا المحكمة لم تحدد ساعة فتح الجلسة منذ تثبيت غياب الطاعن لذلك جاء الحكم سابق الأوان ويتعين نقضه.