يتعين نقض الحكم إذا صدر قبل تحديد ساعة افتتاح الجلسة في مواجهة غياب الطاعن، لأن الفصل في الدعوى يكون عندئذٍ سابقاً لأوانه ومفتقراً إلى التحقق الإجرائي اللازم.
إذا المحكمة لم تحدد ساعة فتح الجلسة منذ تثبيت غياب الطاعن لذلك جاء الحكم سابق الأوان ويتعين نقضه.