لا تقوم الإدانة في جرم الشهادة الكاذبة إلا بتحديد الشهادة محل التجريم، ومقارنتها بالشهادة الصحيحة وبيان الأدلة على كذبها؛ أما الإقرار الكاذب فليس معاقباً عليه بذاته وفق هذا الوصف.
في جرم الشهادة الكاذبة لابد من ذكر الشهادة الكاذبة والشهادة الصادقة والفرق بينهما والأدلة عليهما . المناقشة: حيث أنه أسند للمدعى عليه جرم الشهادة الكاذبة المعاقب عليه بالمادة 398/ع عام وقضت محكمة الدرجة الأولى بحبس المدعي عليه مدة ثلاثة أشهر لارتكابه جرم الشهادة الكاذبة واستأنف المدعى الشخصي الحكم ورد استئنافه وطعن المدعى عليه بحكم محكمة الاستنئاف فرد طعنه شكلاً وكان الطعن بالأمر الخطي هذا بناء على استدعاء المحكوم عليه وفق أحكام المادة 366 أصول محاكمات جزائية. وحيث أن هذه المحكمة لم يسبق لها أن نظرت فيما أثير بالطعن بالأمر الخطي.وحيث أنه لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الكاذبة والشهادة الصادقة والفرق بينهما والأدلة عليهما. وحيث أن المدعي الشخصي لا يقول بوجود شهادة كاذبة وإنما يدعي بإقرار كاذب تضرر منه المدعي الشخصي.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبين فيما إذا كان الإقرار صحيحاً والشهادة هي الكاذبة أم الإقرار كاذباً والشهادة هي الصحيحة. وحيث أن القانون لا يعاقب على الإقرار الكاذب لذلك جاء الحكم مخالفاً للقانون ويتعين نقضه .