• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشخص الثالث غير ملزم بنقل الأموال وتسليمها للجهة التي سلمته إياها كما أنه لا بد من إخطاره وتحديد وقت معين للحضور إليه واستلامها

لا ينهض التزام الشخص الثالث بنقل الأموال وتسليمها إلى الجهة التي سلمته إياها إلا بعد إخطارٍ صحيح وتحديد موعدٍ محددٍ لاستلامها، وإغفال بحث هذه الوقائع الجوهرية يجعل الحكم ناقص الأسباب وقاصر التعليل.

نص الاجتهاد

إن الشخص الثالث غير ملزم بنقل الأموال وتسليمها للجهة التي سلمته إياها كما أنه لا بد من إخطاره وتحديد وقت معين للحضور إليه واستلامها والمحكمة التي لم تناقش واقع الدعوى على هذا النحو جاء حكمها ناقص البيان قاصر التعليل ويتعين نقضه.