تعدد وكلاء التفليسة يمنع انفراد أحدهم بالخصومة الإجرائية، فلا تقبل الدعوى أو الطعن إذا باشره وكيل واحد دون باقي من يشاركونه التمثيل.
عند وجود وكيلين للتفليسة لا يحق لأحدهما أن ينفرد بإقامة الدعوى أو رفع الطعن