• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لوكيل التفليسة أن ينفرد بإقامة الدعوى أو رفع الطعن عند تعدد الوكلاء

تعدد وكلاء التفليسة يمنع انفراد أحدهم بالخصومة الإجرائية، فلا تقبل الدعوى أو الطعن إذا باشره وكيل واحد دون باقي من يشاركونه التمثيل.

نص الاجتهاد

عند وجود وكيلين للتفليسة لا يحق لأحدهما أن ينفرد بإقامة الدعوى أو رفع الطعن