وجوب ردّ المحكمة على جميع الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى عبر درجات التقاضي، وإلا عُدّ حكمها سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول.
على المحكمة الرد على الدفوع المثارة أمامها بالإضافة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى. وإذا لم تفعل ذلك يكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً أحكام المادتين 204 و 206 من قانون أصول المحاكمات.