• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على جميع الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه

وجوب ردّ المحكمة على جميع الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى عبر درجات التقاضي، وإلا عُدّ حكمها سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

على المحكمة الرد على الدفوع المثارة أمامها بالإضافة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى. وإذا لم تفعل ذلك يكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً أحكام المادتين 204 و 206 من قانون أصول المحاكمات.