• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض المحكوم به عن العمل غير المشروع لا يُخصم منه المعاش التقاعدي أو التعويضات المقررة لورثة المصاب لاختلاف سبب كل منهما

لا يجوز خصم المعاش التقاعدي أو التعويضات المستحقة لورثة المصاب من التعويض المحكوم به عن العمل غير المشروع متى اختلف سبب الاستحقاق بين هذه المبالغ.

نص الاجتهاد

جاهزية الدعوى للفصل يجعل سلطة محكمة النقض كمحكمة الموضوع عملاً بالمادة 260 أصول محاكمات. اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه لا علاقة للمعاش التقاعدي الذي يخصص لورثة المصاب أو للتعويضات المترتبة لهم بالتعويض المحكوم به الناتج عن العمل غير المشروع لاختلاف السبب في كل من التعويضين