لا يجوز خصم المعاش التقاعدي أو التعويضات المستحقة لورثة المصاب من التعويض المحكوم به عن العمل غير المشروع متى اختلف سبب الاستحقاق بين هذه المبالغ.
جاهزية الدعوى للفصل يجعل سلطة محكمة النقض كمحكمة الموضوع عملاً بالمادة 260 أصول محاكمات. اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه لا علاقة للمعاش التقاعدي الذي يخصص لورثة المصاب أو للتعويضات المترتبة لهم بالتعويض المحكوم به الناتج عن العمل غير المشروع لاختلاف السبب في كل من التعويضين