• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تحديد نسبة المسؤولية في الحوادث لتي لم تتسم بالوضوح والبساطة يعود أمر النظر إلى الخبرة الفنية

إذا كانت حوادث المركبات غير واضحة وبسيطة على نحو يمكّن المحكمة من تحديد المسؤولية بذاتها، وجب الاستعانة بالخبرة الفنية لتقدير نسبة المسؤولية، وإلا كان تقديرها مشوباً بالخطأ ويعرض القرار للنقض.

نص الاجتهاد

إن تحديد نسبة المسؤولية في الحوادث لتي لم تتسم بالوضوح والبساطة يعود أمر النظر إلى الخبرة الفنية المناقشة: حيث أن المحكمة عمدت إلى تحديد نسبة المسؤولية من تلقاء نفسها بشكل يخالف الحقيقة والواقع مما يقتضي نقض القرار كما أن التعويض جاء مبالغاً فيه ولا يتناسب ما تحاكم به محاكم القطر ولا يتناسب مع سن والمكانة الاجتماعية للمصابة والمغدور مما جاء القرار في غير محله القانوني ويقتضي نقضه .