تستقل محكمة الموضوع بتفسير العقد متى كانت عباراته تحتمل المعنى الذي انتهت إليه، وكان تفسيرها سائغاً ومستنداً إلى وقائع الدعوى وأوراقها، دون رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير الموضوعي.
تستقل محكمة الموضوع بتفسير العقد