• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتفسير العقد ما دام تفسيرها سائغًا

تستقل محكمة الموضوع بتفسير العقد متى كانت عباراته تحتمل المعنى الذي انتهت إليه، وكان تفسيرها سائغاً ومستنداً إلى وقائع الدعوى وأوراقها، دون رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير الموضوعي.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع بتفسير العقد