إسقاط الحق بالطعن لا يكون نافذاً بحق الموكل إلا إذا صدر ممن يملك صفةً تخوله هذا الإجراء صراحةً أو ضمناً ضمن حدود الوكالة؛ فإذا تجاوز الوكيل حدود وكالته كان إسقاطه غير منتج لآثاره القانونية.
إذا قام المحامي الوكيل بإسقاط الحق بالطعن وكانت وكالته لا تخوله حق الإسقاط فإن الإسقاط الحاصل يكون صادرا عن شخص بلا صفة ولا يسري هذا الإسقاط بحق موكله