• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح اسم المالك في السجل العقاري ليست دعوى عينية عقارية ولا يلزم لتسجيلها وضع إشارة دعوى على صحيفة العقار

الدعوى التي ترمي إلى تصحيح اسم المالك في السجل العقاري تُعد دعوى غير عينية عقارية، فلا يلزم لتسجيلها أو لسماعها وضع إشارة دعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

إن دعوى تصحيح اسم المالك في السجل العقاري ليست دعوى عينية عقارية ولا يستوجب إقامتها والنظر بها وضع إشارتها على صحيفة العقار