الدعوى التي ترمي إلى تصحيح اسم المالك في السجل العقاري تُعد دعوى غير عينية عقارية، فلا يلزم لتسجيلها أو لسماعها وضع إشارة دعوى على صحيفة العقار.
إن دعوى تصحيح اسم المالك في السجل العقاري ليست دعوى عينية عقارية ولا يستوجب إقامتها والنظر بها وضع إشارتها على صحيفة العقار