• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمشتري أن يحتبس الثمن إذا مَانَعَ البائع في تثبيت عقد البيع

للمشتري أن يمتنع عن دفع الثمن احتباساً له إذا كان البائع يمانع في تثبيت عقد البيع، لأن التزام المشتري بدفع الثمن يرتبط بتنفيذ البائع لالتزامه بالتثبيت.

نص الاجتهاد

إذا كان البائع يمانع في تثبيت عقد البيع فإن من حق المشتري احتباس الثمن، إذ من حقه الامتناع عن تسديد التزاماته طالما أن الطرف الآخر يمانع في التثبيت.