للمشتري أن يمتنع عن دفع الثمن احتباساً له إذا كان البائع يمانع في تثبيت عقد البيع، لأن التزام المشتري بدفع الثمن يرتبط بتنفيذ البائع لالتزامه بالتثبيت.
إذا كان البائع يمانع في تثبيت عقد البيع فإن من حق المشتري احتباس الثمن، إذ من حقه الامتناع عن تسديد التزاماته طالما أن الطرف الآخر يمانع في التثبيت.