عند قيام الشك وعدم حسم الوقائع بدليلٍ قاطع، يُصار إلى تفسير الشك لمصلحة المدّعي باعتبار ذلك قاعدةً قانونيةً واجبة التطبيق.
قاعدة (الشك يفسر لمصلحة المدعي) قاعدة قانونية ذكرت في القانون المدني.