وجوب أن تكون الهيئة التي تنطق بالحكم هي ذاتها التي سمعت المرافعة وتداولت في القضية، وإلا وقع الحكم باطلاً لافتقاده سلامة تشكيل الهيئة.
الاجتهاد قد استقر على أن الهيئة التي تصدر الحكم يجب أن تكون ذاتها التي تداولت في القضية. وهذا الخلل يورث بطلان الحكم.