• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا لم تكن الهيئة التي أصدرته هي ذاتها التي تداولت في الدعوى

وجوب أن تكون الهيئة التي تنطق بالحكم هي ذاتها التي سمعت المرافعة وتداولت في القضية، وإلا وقع الحكم باطلاً لافتقاده سلامة تشكيل الهيئة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد قد استقر على أن الهيئة التي تصدر الحكم يجب أن تكون ذاتها التي تداولت في القضية. وهذا الخلل يورث بطلان الحكم.