• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسساً على أسباب سائغة

تقدير معنى العقد وعباراته واستخلاص مقصود المتعاقدين يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ويكون قضاؤها في ذلك بمنأى عن النقض إذا كان مبنياً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

تفسير العقد تستقل به محكمة الموضوع