تفسير العقد من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسساً على أسباب سائغة
تقدير معنى العقد وعباراته واستخلاص مقصود المتعاقدين يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ويكون قضاؤها في ذلك بمنأى عن النقض إذا كان مبنياً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.