• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم وثيقة حصر الإرث الشرعي وإرفاقها بوثيقة حصر الإرث القانوني أمام محكمة الاستئناف يحقق صحة الخصومة

تكون الخصومة صحيحة إذا قُدّمت وثيقة حصر إرث شرعي وألحقت بوثيقة حصر إرث قانوني أمام محكمة الاستئناف، لأن ذلك يحقق التحديد الكافي لأطراف الدعوى من جهة الوراثة.

نص الاجتهاد

إبراز وثيقة حصر إرث شرعي وإلحاقها بوثيقة حصر إرث قانوني أمام محكمة الاستئناف يجعل الخصومة صحيحة