تكون الخصومة صحيحة إذا قُدّمت وثيقة حصر إرث شرعي وألحقت بوثيقة حصر إرث قانوني أمام محكمة الاستئناف، لأن ذلك يحقق التحديد الكافي لأطراف الدعوى من جهة الوراثة.
إبراز وثيقة حصر إرث شرعي وإلحاقها بوثيقة حصر إرث قانوني أمام محكمة الاستئناف يجعل الخصومة صحيحة