إذا قام الخصم الذي استخرج الحكم البدائي بتبليغه إلى وكيل خصمه، فإن الغاية من التبليغ تكون قد تحققت، ولا يكون إرفاق صورة الحكم باستدعاء الاستئناف واجباً.
إذا كان المدعى عليه عو الذي استخرج الحكم البدائي وهو الذي بلغه إلى وكيل الخصم فإن الغاية من إجراءات تبلغ ذلك الحكم تحققت وبالتالي فإن ربط صور عن الحكم المذكور مع استدعاء الاستئناف غير واجب.