• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات النكول عن التسديد أو التصريح بإقالة العقد بالبينة الشخصية

الأصل عدم جواز إثبات الوقائع التي تتعلق بالوفاء أو بإقالة العقد بالبينة الشخصية إذا كانت مما يستلزم دليلاً كتابياً أو لا يجيز القانون إثباته بالشهادة.

نص الاجتهاد

إثبات النكول عن التسديد والتصريح بإقالة العقد بالبينة الشخصية غير جائز.