الأصل عدم جواز إثبات الوقائع التي تتعلق بالوفاء أو بإقالة العقد بالبينة الشخصية إذا كانت مما يستلزم دليلاً كتابياً أو لا يجيز القانون إثباته بالشهادة.
إثبات النكول عن التسديد والتصريح بإقالة العقد بالبينة الشخصية غير جائز.