• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة باستئخار دعوى إزالة التجاوز متى لم يتوقف الفصل فيها على دعوى التملك بالالتصاق

إذا لم يكن الفصل في دعوى إزالة التجاوز متوقفاً على الفصل في دعوى التملك بالالتصاق، فلا يكون على المحكمة التزام باستئخار الدعوى الأولى بانتظار الثانية.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة باستئخار دعوى إزالة التجاوز لوجود الإدعاء بالتملك بالالتصاق طالما أن حكمها في هذه القضية لا يتوقف على الفصل في تلك الدعوى.