إذا لم يكن الفصل في دعوى إزالة التجاوز متوقفاً على الفصل في دعوى التملك بالالتصاق، فلا يكون على المحكمة التزام باستئخار الدعوى الأولى بانتظار الثانية.
المحكمة غير ملزمة باستئخار دعوى إزالة التجاوز لوجود الإدعاء بالتملك بالالتصاق طالما أن حكمها في هذه القضية لا يتوقف على الفصل في تلك الدعوى.