تقييد حق الملكية في سائر نواحيه يُنشئ ضرراً محققاً ويُثبت المصلحة في الادعاء، بما يجيز قبول الدعوى متى وُجد هذا التقييد.
أي فعل يقيد حق الملكية في سائر نواحيها إنما يجعل الضرر محققاً والمصلحة بالإدعاء قائماً.