• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل فعل يقيد حق الملكية يعد ضرراً محققاً يجيز الادعاء

تقييد حق الملكية في سائر نواحيه يُنشئ ضرراً محققاً ويُثبت المصلحة في الادعاء، بما يجيز قبول الدعوى متى وُجد هذا التقييد.

نص الاجتهاد

أي فعل يقيد حق الملكية في سائر نواحيها إنما يجعل الضرر محققاً والمصلحة بالإدعاء قائماً.