السلطة الإدارية المقننة لا تُمارس إلا في نطاق النصوص التي أنشأتها وحددت إجراءاتها واختصاصاتها، وأي إجراء يتجاوز هذا النطاق يكون غير مشروع.
الصلاحيات الممنوحة للمحافظ في القانون رقم 8 لعام 1994 لا يجوز أن تتجاوز النصوص الناظمة لها. إذا كان من حق المحافظة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على أموال المودعين سواء بالنسبة لجامعي الأموال أو لدى الغير إلا أن ذلك لا يجوز إلا عن طريق الجهات المختصة باتخاذ