إشارة الاستملاك أو قرار الاستملاك لا يحولان بذاتهما دون تثبيت الحقوق والاتفاقات القائمة بين الأطراف إذا كانت هذه الحقوق والاتفاقات صحيحة ومستوفية لشروطها.
وضع إشارة استملاك على صحيفة العقار أو صدور قرار بالاستملاك لا يحول دون تثبيت الحقوق والاتفاقات القائمة بين الأطراف