• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع إشارة الاستملاك أو صدور قرار به لا يمنع تثبيت الحقوق والاتفاقات القائمة بين الأطراف

إشارة الاستملاك أو قرار الاستملاك لا يحولان بذاتهما دون تثبيت الحقوق والاتفاقات القائمة بين الأطراف إذا كانت هذه الحقوق والاتفاقات صحيحة ومستوفية لشروطها.

نص الاجتهاد

وضع إشارة استملاك على صحيفة العقار أو صدور قرار بالاستملاك لا يحول دون تثبيت الحقوق والاتفاقات القائمة بين الأطراف