• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعي العدول عن طلب تثبيت الشراء إلى طلب قيمة النقص دون مسوغ مشروع ولا يُتخذ ذلك ذريعة لتوجيه اليمين الحاسمة على وجه الكيد

العدول عن الطلب الأصلي إلى طلبٍ آخر يجب أن يستند إلى سبب مشروع، وإلا عُدّ تعسفاً في استعمال الخصومة ووسائل الإثبات، ولا سيما إذا كان الغرض منه توجيه اليمين الحاسمة كيداً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمدعي العدول عن طلب تثبيت الشراء إلى طلب قيمة النقصلا مبرر في ذلك لتوجيه اليمين الحاسمة التي تحمل معنى الكيد