العدول عن الطلب الأصلي إلى طلبٍ آخر يجب أن يستند إلى سبب مشروع، وإلا عُدّ تعسفاً في استعمال الخصومة ووسائل الإثبات، ولا سيما إذا كان الغرض منه توجيه اليمين الحاسمة كيداً.
لا يجوز للمدعي العدول عن طلب تثبيت الشراء إلى طلب قيمة النقصلا مبرر في ذلك لتوجيه اليمين الحاسمة التي تحمل معنى الكيد