الحكم القضائي النهائي يحوز حجيةً في حدود ما فصل فيه من الحقوق والوقائع، فيمنع إعادة النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وبالسبب والموضوع نفسيهما، كما يمنع تقديم دليلٍ يُنقض ما استقرّ به.
الأحكام تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وبالتالي يتوجب على الخصوم احترامها ولا يجوز لأحد منهم تجديد النزاع بدعوى جديدة أو لسبب آخر غير السبب المثار في الدعوى السابقة ونفي ما تأكد بالدعوى السابقة