تحديد اختصاص لجنة مهنة مختلطة يكون حصراً في النزاع الجماعي المرتبط بالإضراب، وأي قرار بدائي نهائي يخالف قواعد الاختصاص أو القواعد الآمرة يخضع لرقابة الاستئناف ويُعرّض للبطلان.
ينحصر اختصاص لجنة تحديد الأجور بوصفها لجنة مهنة مختلطة في الخلاف الجماعي الذي يؤدي بالعمل إلى العزم على الإضراب اجتهاد المجلس التحكيمي مستقر على اعتبار القرارات البدائية النهائية خاضعة لتمحيصه عن طريق الاستئناف اذا ما انطوت على مخالفة لقواعد الاختصاص الموضوعي او لقواعد أخرى نص عليها القانون تحت طائلة البطلان .