• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر اختصاص لجنة تحديد الأجور على الخلاف الجماعي الذي يفضي إلى الإضراب ويخضع القرار النهائي لمراقبة الاستئناف عند مخالفة الاختصاص أو القواعد الآمرة

تحديد اختصاص لجنة مهنة مختلطة يكون حصراً في النزاع الجماعي المرتبط بالإضراب، وأي قرار بدائي نهائي يخالف قواعد الاختصاص أو القواعد الآمرة يخضع لرقابة الاستئناف ويُعرّض للبطلان.

نص الاجتهاد

ينحصر اختصاص لجنة تحديد الأجور بوصفها لجنة مهنة مختلطة في الخلاف الجماعي الذي يؤدي بالعمل إلى العزم على الإضراب اجتهاد المجلس التحكيمي مستقر على اعتبار القرارات البدائية النهائية خاضعة لتمحيصه عن طريق الاستئناف اذا ما انطوت على مخالفة لقواعد الاختصاص الموضوعي او لقواعد أخرى نص عليها القانون تحت طائلة البطلان .