الملكية الثابتة في السجل العقاري تتمتع بحماية قانونية كاملة، ولا يجوز الاعتداء عليها أو اتخاذ أي إجراء يمسّها إلا وفق الوسائل والتدابير التي يجيزها القانون؛ وإلا جاز للقضاء إزالة التعدي وآثاره.
من يملك عقاراً بالسجل العقاري يعتبر مالكاً له ملكية تامة ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق إلا بالطرق المقبولة قانوناً ولا يجوز اتخاذ أي إجراء على هذه الملكية إلا بالوسائل والتدابير الممنوحة قانوناً وإلا اعتبر ذلك اعتداءاً على حق الملكية ومن حق القضاء التدخل لإزالة هذا التعدي وإلغاء جميع أثاره