الأعمال التي تمسّ الحق في الطعن، ومنها إسقاطه، لا تصح من الوكيل إلا بتفويض خاص صريح؛ فإن خلا التوكيل من هذا التفويض كان الإسقاط غير نافذ بحق الموكل.
من المقرر وفقاً لأحكام المادة 500 أصول محاكمات مدنية أنه لا بد من توكيل خاص في عدة أمور منها إسقاط الحق من طلب الطعن. فالإسقاط من الطعن يحتاج إلى تفويض خاص والإسقاط الصادر عن وكيل لا يحمل تفويضاً خاصاً بالإسقاط يعتبر صادر عن شخص لا صفة له ولا يسري بحق الموكل