العبرة في التصرفات الصورية بالعقد الحقيقي المستتر متى كان مشروعاً، فإذا انعدم الثمن في بيعٍ صوري بين الأب وابنه انقلب إلى هبة مستترة. والهبة الموثقة رسمياً لا يجوز الرجوع فيها متى استوفت شكلها القانوني وكان الموهوب له ذا رحم محرم.
ان عقد البيع الجاري بين الأب وابنه إذ انتفى فيه الثمن يؤخذ بالصورية وبالعقد المستتر طالما أنه لا يخالف النظام العام وأحكام القانون. وفي هذه الحالة فإنه يصبح تنازلاً بلا مقابل ويكون هبة مستترة. ان الهبة الواقعة بمحرر رسمي ملزمة للواهب ولا يسوغ الرجوع فيها طالما أن الابن ذي رحم محرم مع التنويه إلى أن رابطة القرابة أقوى من رابطة الجحود