يشترط لقبول الاستئناف شكلاً أن يُودَع التأمين القانوني المقرر خلال ميعاد الطعن، وأي إيداع لاحق لا يترتب عليه تصحيح فوات الميعاد أو حفظه.
قبول الاستئناف شكلاً منوط بإيداع التأمينات المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية خلال ميعاد الطعن عملاً بالمادة 255 أصول محاكمات إيداع المستأنف التأمين بعد المدة القانونية لا يحفظ له مدة الاستئناف