• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الاستئناف شكلاً مشروط بإيداع التأمين القانوني خلال ميعاد الطعن

يشترط لقبول الاستئناف شكلاً أن يُودَع التأمين القانوني المقرر خلال ميعاد الطعن، وأي إيداع لاحق لا يترتب عليه تصحيح فوات الميعاد أو حفظه.

نص الاجتهاد

قبول الاستئناف شكلاً منوط بإيداع التأمينات المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية خلال ميعاد الطعن عملاً بالمادة 255 أصول محاكمات إيداع المستأنف التأمين بعد المدة القانونية لا يحفظ له مدة الاستئناف